فأخّره إلى غد ، فقال لهم : « تضمنون لي أن أعيش إلى غد » قالوا : وما ذاك بأيدينا ، قال : « فلا تؤخّروه حتّى تقسموه » فأتى بشمع فقسموا ذاك المال من ( غنائمهم ) (٢) .
٣٦ ـ ( باب كيفيّة قسمة الغنائم )
[ ١٢٥٠٥ ] ١ ـ العيّاشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الغنيمة : « يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولّى ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٢٥٠٦ ] ٢ ـ وعن ابن الطّيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليّه » .
[ ١٢٥٠٧ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الغنيمة يقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منّا والمسكين وابن السّبيل ، وليس فينا مسكين ولا ابن السّبيل اليوم بنعمة الله ، فالخمس لنا موفّراً ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس » .
[ ١٢٥٠٨ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : « أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها : للفارس سهمان ، وللرّاجل سهم » .
[ ١٢٥٠٩ ] ٥ ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن
____________________________
(٢) وفيه : تحت ليلتهم .
الباب ٣٦
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦١ ح ٥١ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٢ ح ٥٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٧ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٤٢ .