حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مواليه فهو عبد » .
[ ١٢٥١٥ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب ، فزعم أنّه رسول إليكم ، فإن عُرف ذلك وجاء بما يدلّ عليه ، فلا سبيل لكم عليه حتّى يبلّغ رسالته ، ويرجع إلى أصحابه ، وإن لم تجدوا على قوله دليلاً فلا تقبلوا منه » .
٣٨ ـ ( باب الأسير من المسلمين ، هل له أن يتزوّج في دار الحرب أم لا ؟ )
[ ١٢٥١٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربية في دار الحرب » .
٣٩ ـ ( باب جواز قتال المحارب واللّصّ والظالم ، والدّفاع عن النّفس والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل )
[ ١٢٥١٧ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقتل دون ماله ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله قتل شهيداً ، ولو كنت أنا لتركت له المال ولم أُقاتله » .
[ ١٢٥١٨ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « ولم أُقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع للمرء (١) المسلم إلّا المدافعة عن نفسه ، وما أُصيب من اللّصّ وعرف (٢) أهله ردّ عليهم ، والجاسوس والعين إذا ظفر بها قتلا » كذلك روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٦ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ .
الباب ٣٩
١ ـ الأصول الستة عشر ص ١٥٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٩٨ .
(١) في المصدر : المرء .
(٢) في المصدر : فعرفه .