قوله عليهالسلام : « ولا تصليها في وقت الفريضة » جملة القول فيه أنه إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، فان تضيق وقت إحداهما تعينت للاداء ونقلوا عليه الاجماع ، ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها ، وإن تضيقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف أيضا كما حكي في الذكرى ، وإن اتسع الوقتان فالمشهور التخيير بينهما.
وقال الصدوق : لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة كما هو ظاهر هذا الخبر ، وهو قول الشيخ في النهاية والاول أقرب ، وإن كان اتباعهما أحوط.
ولو دخل في الكسوف قبل تضيق الحاضرة ثم خشي فوات الحاضرة على تقدير الاتمام قطعها بلا خلاف وصلى الحاضرة ، ثم المشهور البناء على ما أتى به من صلاة الكسوف وإتمامها ، ذهب إليه الشيخان والمرتضى والصدوق ومن تبعهم ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يجب عليه استينافها من رأس ، واختاره الشهيد في الذكرى ، والاول أقوى للاخبار الكثيرة الدالة عليه مع صحة أكثرها ، وعدم المعارض.
وقال الصدوق في الفقيه : وإذا كان في صلاة الكسوف فدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف ، وهكذا ذكره في المقنع.
وكأنه أخذه من الفقه ، ومقتضاه رجحان القطع إذا دخل وقت الفريضة إما وجوبا أو استحبابا مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية (١) عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الايات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فان : تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فاذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت ، و احتسب بما مضى.
وهذا الخبر أقوى ، ويدل على رجحان الاتيان بصلاة الكسوف ما لم يتضيق وقت الفريضة ، فكيف يترجح قطعها بدخول وقت الفريضة ، ويمكن حمل عبارة
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣٤٦.