كما صنعته فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) مع زوجها الحسن بن الحسن بن عليّ ابن أبي طالب فقد ضربت على قبره فسطاطاً سنة كاملة (١). وهذا ذكره البخاري أيضاً في صحيحه في الجنائز (٢) ، وتلمّس له ابن حجر في فتح الباري المناسبة بينه وبين عنوان الباب (٣).
ومهما يكن فقد كان ضرب الفسطاط على القبر معروفاً ومألوفاً ، ولم ينقل انكاره الا عن ابن عمر أنكر ضربه على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر وقال للغلام انزعه فإنما يظله عمله ، ولعل انكاره ذلك لحاجة في نفسه لم يبدها لهم ، وإلا لماذا لم ينكر ذلك يوم ضرب عثمان فسطاطاً على قبر الحكم الطريد اللعين؟ وقد نهى أبو سعيد الخدري أن يضربوا على قبره فسطاطاً (٤).
كما روى أحمد في المسند (٥) والبيهقي في سننه (٦) : « انّ أبا هريرة قال حين حضرته الوفاة : لا تضربوا على قبري فسطاطاً ».
وهذا يدل أيضاً على أنّ ضرب الفسطاط من السنن العرفية ، فما رواه ابن حجر في اعتذاره عن ايراد البخاري لخبر الفسطاط الّذي ضربته فاطمة بنت الحسين تلو عنوان ( باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) غير وجيه ، فقد
____________________
(١) مستدرك الحاكم ٣ / ٦٥١ ط دار الكتب العلمية تح ـ مصطفى عبد القادر والسنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٤.
(٢) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب / ٦١ ( ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ).
(٣) فتح الباري ٣ / ٤٤٣ ، وذكره ابن حجر أيضاً في كتابه تعليق التعليق ٢ / ٤٨٢ ط الأردن عمان سنة ١٤٠٥ وابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف ٢ / ٩٢ تح ـ مصطفى عبد القادر عطا مؤسسة الكتب الثقافية بيروت سنة ١٤١٣ هـ.
(٤) المستدرك للحاكم ٣ / ٦٥١ ط دار الكتب العلمية تح ـ مصطفى عبد القادر والسنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٤.
(٥) مسند أحمد ١٥ / ٣٩ تح ـ محمّد شاكر.
(٦) السنن الكبرى ٤ / ٢١.