الأقوال في المسألة
الأقوال في هذه المسألة متعدّدة ، فأجمعت الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة علىٰ أنّ الحكم الشرعيّ في الوضوء هو المسح علىٰ الرجلين علىٰ التعيين ، بحيث لو أنّ المكلّف غسل رجله ، وحتّىٰ لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتكليف الشرعي ، يكون وضوؤه باطلاً بالإجماع.
هذا رأي الطائفة الإماميّة ، ولهم علىٰ هذا الرأي أدلّتهم من الكتاب والسنّة المرويّة عن أئمّة أهل البيت سلام الله عليهم ، وقد ادّعي التواتر في الروايات الدالّة علىٰ وجوب المسح دون الغسل ، بل ذكر أنّ المسح في الوضوء من ضروريّات هذا المذهب.
إذن ، لا خلاف بين الشيعة الإماميّة في وجوب المسح علىٰ التعيين ، ولهم أدلّتهم.
وأمّا الآخرون ، فقد اختلفوا :