وبضرس قاطع أن غالب فقهنا وحديثنا مروي في كتب القوم ، وعلى لسان الصحابة والتابعين ، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات ، وهذا ما يجب جمعه وتبويبه طبق الابواب الفقهية.
نعم ، قد يقال بأن تلك الروايات ضعيفة أو منسوخة عندهم ـ وهذا ما يقولوه غالباً في أكثر المسائل المختلفة ـ وأنّهم يركنون إلى مبرر النسخ في غالب الأمور المختلف فيها ، وذلك لعدم امكانهم انكار اصل وجود القول الاخر عندهم ، فالذي ادعو إليه الباحثين هو التأمل والتدبر في مسالتي التضعيف والقول بالنسخ في المسائل المختلف فيها ، لأنّهما اداتان يستخدمهما الفقه الحاكم في المسائل الفقهية والعقائدية إذا ما ضاق عليه الخناق ، ويا حبذا ان يقوم بعض المحققين بدراسة مستوفاة عن النسخ ، فيجمع المسائل الفقهية والعقائدية المدعى النسخ فيها ، ليرى هل حقاً أنّها منسوخه ، أم أنّهم قالوا بالنسخ كمبرر لعمل الخلفاء والصحابه بذلك ؟!
نعم ، أنّهم وبعد ثبوت مشروعية المتعة
مثلاً عندهم قالوا أنّها نُسخت ، دعما للخليفة عمر الذي نهى عنها ، وهكذا الحال بالنسبة إلى مشروعية المسح على القدمين ، التي جزم بعضهم أنّها دين الله فادعوا نسخها ، وقالوا عن اخبار المسح على القدمين الصحيحة أنّها تعني المسح على الخفّين ، واني رأيتهم يتمسكون بهذا المبرر حتى في موضوع الكتابة ـ والذي هو أصل حضاري ـ فقالوا ان الكتابة كان مسموح بها ، لكن الرسول لما راى الاحاديث تكتب مع القرآن نهى