فعل ذلك من أجل خصومتهم .
[ ١٥٥٨٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .
[ ١٥٥٨٩ ] ٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجراً محجوراً ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك (١) » .
[ ١٥٥٩٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .
[ ١٥٥٩١ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبْيض .
قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .
_________________________
٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .
(١) الفرك : دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن حبه ، وافرك السنبل وهو حين يصلح أن يُفرك فيؤكل . ( لسان العرب ـ فرك ـ ج ١٠ ص ٤٧٣ ) .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦ .