وهناك عدة شواهد من السُنّة النبوية تعطي وصايا ذهبية للوالدين في هذا المجال ، وتكشف عن الحقوق المتبادلة بين الجانبين ، حيثُ يلزم الوالد من الحقوق لولده ، ما يلزم الولد من الحقوق لوالده ، يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك » (١) ، وأيضاً يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اعدلوا بين أولادكم في النُّحْلِ ـ أي العطاء ـ كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف » (٢).
فهنا نجد نظرة أرحب وأعمق للحق ، فكما أنَّ للأب حق البِّر ، عليه بالمقابل حق العدالة ، فالحقوق يجب أن تكون متبادلة ، وكلٌّ يتوجب عليه الإيفاء بالتزاماته ، ويمكن التدليل على عمق النظرة النبويّة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الله تعالى يحبّ أن تعدلوا بين أولادكم حتّى في القُبَل » (٣) !. صحيح أنّ القاعدة العامة في الإسلام تجاه الأبوين ، هي قاعدة الإحسان ، لا قاعدة العدل ، فلا يسوغ للابن أن يقول : إن أبي لا يعطيني ، فأنا لا أُعطيه ، أو إنّه لا يحترمني فلا احترمه ؛ ذلك إنّ الأب هو السبب في منح الحياة للولد وهو أصله. ولكن الصحيح أيضاً هو أن يتبع الآباء مبدأ العدل والمساواة في تعاملهم مع ابنائهم ، ليس فقط في الاُمور المعنوية من اعطاء الحنان والعطف والتقبيل بل أيضاً في الاُمور المادية ، في العطيّة ، فقد وصّى النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم الآباء بقوله : « ساووا بين أولادكم في العطيّة ، فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النّساء » (٤).
__________________
(١) كنز العمال ١٦ : ٤٤٦ / ٤٥٣٥٨ ، وقريب منه ما قبله برقم ٤٥٣٥٧.
(٢) كنز العمال ١٦ : ٤٤٤ / ٤٥٣٤٧.
(٣) كنز العمال ١٦ : ٤٤٥ / ٤٥٣٥٠.
(٤) كنز العمال ١٦ : ٤٤٤ / ٤٥٣٤٦.