وتراجع أبو بكر فيما كتب موافقاً لرأيك ( صاحبه عمر (١) ).
ـ وقد بدّلت حكم الله في شأن الطلاق برأيك واجتهادك ، حيث جعلت الزوجة تحرم على زوجها إذا ذكر لفظ الطلاق ثلاث مرات في موقف واحد ، مع أنّه كان على عهد الرسول صلىاللهعليهوآله وأبي بكر يحسب طلقة واحدة (٢).
____________
١ ـ فقه السنّة للسيّد سابق ١ : ٣٨٩ ، وفي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ١ : ١٦٤ نقلا عن الفصول المهمّة للسيّد شرف الدين : ٨٨.
٢ ـ جاء في صحيح مسلم ٤ : ١٨٣ ، كتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث ، عن ابن عباس قال : « كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة.
فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ».
وقد خالفت أيضاً في المتعتين متعة النساء ومتعة الحج وصلاة التراويح.
صلاة التراويح : وهي نافلة شهر رمضان جماعة ، ولا يرتاب أحد في أنّها لم تكن أيام رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا في خلافة أبي بكر ، وإنّما سنّها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سنة ١٤ هـ كما نصّ على ذلك البخاري ٢ : ٢٥٢ ، في كتاب صلاة التراويح من صحيحه ، قال : إن رسول الله قال : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه.
قال : فتوفّي رسول الله والأمر على ذلك ، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ».