____________
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّام فِي الْحَجِّ ... ) البقرة : ١٩٦.
أمّا صفة التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فهي أن ينشئ المتمتّع بها إحرامه في أشهر الحجّ ـ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ـ من الميقات فيأتي مكّة ويطوف بالبيت ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يقصّر ويحلّ من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراماً آخر للحجّ من مكّة ، والأفضل من المسجد ، ويخرج إلى عرفات ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ، ثمّ يأتي بأعمال الحجّ على ما هو مبيّن في الفقه ، وسمّي هذا القسم من الحجّ بحجّ التمتّع ، لما فيه من المتعة ، أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام في المدّة المتخلّلة بين الإحرامين ، هذا ما كرهه عمر ، وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافة ، ولم يقرّه عليه كثير من أعلام الصحابة ، وأخبارهم في ذلك متواترة ، وحسبك منها ما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب جواز التمتّع من الحجّ عن شقيق ، قال : « كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليّ يأمر بها.
قال عليّ : « يا عثمان إنّا تمتّعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله » صحيح مسلم ٤ : ٤٦ ، كتاب الحجّ ، باب جواز التمتّع.
وحرّم عمر متعة النساء وقد شرّعها الله ورسوله وعمل بها المسلمون على عهده حتى لحق بالرفيق الأعلى ، ثمّ تمتّع الصحابة على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثمّ قام عمر على المنبر وقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما. متعة النساء ومتعة الحجّ » التمهيد لابن عبد البرّ ١٠ : ١١٣ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ١ : ٣٦٦.
وحسبك من الكتاب في إباحة متعة النساء قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء : ٢٤.