أما عن رأي الشيعة في الصلاة وأوقاتها ، ومسألة الجمع والتفريق بينها ، فسوف أكتفي بذكر أراء علمائهم بهذا الشأن :
قال الشيخ المفيد قدسسره : ولكلّ صلاة من الفرائض الخمس وقتان : أول وآخر ؛ فالأول لمن لا عذر له ، والثاني لأصحاب الاعذار ، ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع عنها ، فإن أخّرها ثم اخترم الوقت قبل أن يؤديها كان مضيّعاً لها ، فان بقي حتىٰ يؤديها في آخر الوقت أو فيمابين الأول والآخر منه عفي عن ذنبه في تأخيرها إن شاء الله .
ولا يجوز لاحد أن يصلي شيئاً من الفرائض قبل وقتها ، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها (١) .
وقال الشهيد قدسسره : وبالجملة كما علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، عُلم منه إستحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك (٢) .
_______________
(١) المقنعة : ٩٤ باب أوقات الصلوات وعلامة كل وقت منها .
(٢) ذكرىٰ الشيعة : ١١٩ .