تعصباً لمذهبه ومخالفة للشيعة ليس إلّا ، رغم أنه لا يذكر الدليل الذي دل علىٰ عدم جواز الجمع في الحضر من غير عذر ، وإدعاؤه جواز الجمع لعذر السفر والمطر وغيره ، يرده الأحاديث الصحيحة التي أوردناها ، واعتراف غيره من العلماء ببطلان هذه الحجة ، فلا حول ولا قوة إلّا بالله .
قال الشيخ في « مطلب مسح الرجلين » :
|
ومنها إيجابهم المسح علىٰ الرجلين
ومنعهم غسلها والمسح علىٰ الخفين ، وقد صح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الذي قال الله فيه :
( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) برواية
علي رضياللهعنه
غسلهما والأمر به وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معديكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبدالله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم ، وقد صح عنه « ويل للأعقاب من النار » ، فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلاً وقولاً يفيد العلم الضروري اليقيني ، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقاً ، بل تكون صلاته باطلة ، فيبعث يوم |