الفصل الثاني عشر : نكاح المتعة
قال الشيخ في « مطلب المتعة » :
|
ومنها إباحتهم نكاح المتعة بل
يجعلونها خيراً من سبعين نكاحاً دائماً ، وقد جوّز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بأمرأة واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا فمن خرجت قرعته كان الولد له ، قلت : هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح ، وعن علي رضياللهعنه
أنه قال : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
نهىٰ عن نكاح المتعة ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، وعن سلمة بن الأكوع رضياللهعنه
أنه صلىاللهعليهوسلم
أباح نكاح المتعة ثم حرمها رواه الشيخان ، وروىٰ مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك ، وعن ابن عمر : نهانا عنها يعني المتعة |