« التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي وشاهدين ... » (١) .
وأخيراً أختم هذا المبحث بقول الشيخ المفيد في هذا الباب :
وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن ألا يعقدن علىٰ أنفسهن إلّا باذن آبائهن ، وإن عقد الأب علىٰ إبنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ، ولم يكن لها خلافه ، وإن عقدت علىٰ نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنّة وبطل العقد إلّا أن يجيزه الأب (٢) .
قال الشيخ في « مطلب وطء الجارية بالإباحة » :
|
ومنها : تجويزهم وطء الجارية للغير
بالاباحة ، قال الحلي : يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكاً لرقه جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلىٰ من أُبيحت له ، ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالىٰ : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ومعلوم قطعاً أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالىٰ : |
_______________
(١) وسائل الشيعة ٢١ / ٣٤ .
(٢) المقنعة : ٥١٠ .