وليدته إلىٰ ضيفه .
٣ ـ عن طاووس أنه قال : هي أحلّ من الطعام ، فان ولدت فولدها للذي أُحلت له ، وهي لسيدها الأول .
٤ ـ عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول : قال ابن عباس : إذا أحلّت إمرأة الرجل أو إبنته أو أُخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها .
٥ ـ عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه كان لا يرىٰ بأساً ، قال : هو حلال ، فان ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، لا يغرم زوجها شيئاً .
٦ ـ عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن قيس عن الوليد بن هشام ، أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أَحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له (١) .
قال الشيخ في « مطلب الجمع بين المرأة وعمّتها » :
|
ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة
وعمتها وبين |
_______________
(١) المصنف ٧ / ٢١٦ ـ ٢١٧ .