٣ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إنما نهىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزويج المرأة علىٰ عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس » (١) .
قال الشيخ في « مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد » :
|
ومنها : قولهم : أنّ من طلق إمرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء ، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الاسلام ، فانهم أجمعوا علىٰ وقوع الطلاق ، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث ... وروىٰ البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال : قلت لجعفر بن محمد : أن قوماً يزعمون أنّ من طلق ثلاثاً بجهالة ردّ إلىٰ السنة ، يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال : معاذ الله أن يكون هذا من قولنا ، من طلق ثلاثاً فهو كما قال !! وتعرف بهذا وأضرابه إفتراء الرافضة
الكذبة علىٰ أهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل السنة
|
_______________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ / ٤٨٧ ـ ٤٩٠ كتاب النكاح : باب عدم جواز تزويج بنت الأخ علىٰ عمتها وبنت الأخت علىٰ خالتها نسباً ورضاعاً إلّا باذنهما ، فان فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن .