( أ ) أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلاّ الله.
والبخاري في صحيحه في كتاب المغازي ، باب حدّثني خليفة عن المقداد بن الأسود أنّه قال لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أرأيتَ إن لقيتُ رجلا من الكفّار فاقتتلنا ، فضرب إحدى يدىَّ بالسّيف فقطعها؟ ثمّ لاذَ منّي بشجرة ، فقال : أسلمتُ لله ، أأقتلُهُ يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تقتُلْهُ » فقال : يا رسول الله إنّه قطع إحدى يدىَّ ، ثمّ قال ذلك بعدما قطعها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تقْتلْهُ ، فإن قَتَلْتَهُ فإنَّهُ بمنزلتِكَ قبل أن تقتلَهُ ، وإنّك بمنزلتِهِ قبل أن يقول كلمتَهُ التي قال ».
هذا الحديث يفيد بأنّ الكافر الذي قال : لا إله إلاّ الله ولو بعد اعتدائه على مسلم بقطع يده فإنّه يحرمُ قتلُهُ ، وليس هناك اعتراف بمحمّد رسول الله ، ولا إقامة الصّلاة ، ولا إيتاء الزكاة ، ولا صوم رمضان ، ولا حجّ البيت ، فأينَ تذهبون وماذا تتأوّلون؟
( ب ) أخرج البخاري في صحيحه من كتاب المغازي ، باب بعْث النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أُسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ، وصحيح مسلم في كتاب الإيمان ، في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلاّ الله ، عن أُسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الحُرقة فصبحنا القوم فهزمناهُم ، ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رَجُلا منهم ، فلمَّا غشينَاه قال : لا إله إلاّ الله ، فكفّ الأنصاري عنه ، وطعنتُهُ برُمحي حتّى قتلتُهُ ، فلمَّا قدمنا بلغ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « يا أُسامة أقتلتَهُ بعدما قال : لا إله إلاّ الله؟ » قلتُ : كان متعوّذاً ، فما زال