ولتبرير معاقرة الخمر المسكرات إليك ما يلي :
روى البخاري في صحيحه كتاب النّكاح ، في باب قيام المرأة على الرّجال في العرس وخدمتهم بالنّفس ، وكذلك في باب النّقيع والشراب الذي لا يسكِرُ في العرس :
عن أبي حازم عن سهل ، قال : لمّا عرّسَ أبو أسيد الساعدي دعا النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابَهُ ، فما صنع لهم طعاماً ولا قرّبه إليهم إلاّ امرأتُهُ أمُّ أسيد ، بَلَّتْ تمرات في تور من حجارة من اللَّيل ، فلمَّا فرغ النّبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من الطَّعام أمَاثَتْهُ له فسقَتْهُ إيَّاهُ تُتْحِفُهُ بذلك.
وممّا يدلّك على أنّهم يقصدون بهذه الرواية أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرب النبيذ ، إذ لعلّ المراد هو غير النبيذ المعروف ، وإنّما هي عادة كانت لدى العرب وهي وضع تمرات في الماء لتذهب رائحة الماء ، فهو ليس النبيذ الحقيقي ، وبعضهم يرى صحة استعماله; فقد أخرج مسلم هذه الرواية في صحيحه من كتاب الأشربة باب إباحة النّبيذ الذي لم يشدّد ولم يصر مُسكراً ، ومن هنا بدأ شرب النّبيذ ، وذهب الحكّام إلى إباحة الخمر بدعوة أنّها حلال ما لم تسكر.
ولتبرير الإباحية التي كان عليها الأمويون والعباسيون إليك ما يلي :
روى البخاري في صحيحه في كتاب الحجّ ، باب الزيارة يوم النّحر ، عن عائشة قالت : حججنَا مع النبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأفضنا يوم النَّحرِ فحاضت صفِيَّةُ ،