دونهم ».
ـ « وكُلّ هذه الأُمور تطبيقات للولاية؟ ».
ـ « نعم! ».
ـ « واختلاف الأحكام في هذا التطبيق عنه في غيره؟ ».
ـ « هو ناتج من اختلاف من تكون له الولاية ».
ـ « ومن يمكنه أن يعيّن هذه الخصوصيات؟ ».
ـ « إنّ الذي يعيّن هذه الخصوصيات هو الفهم العرفي لما تقتضيه المناسبات والقرائن ».
ـ « وما هي الشبهة الثانية؟ ».
ـ « أمّا الثانية فهي : أنّ التعبير عن الواحد بلفظ الجمع خلاف الظاهر ، وهو أمر يستلزمه هذا التفسير المذكور ».
ـ « وجوابها؟ ».
ـ « جوابها : أنّه يجب أن نميز بين استعمال لفظ الجمع في المفرد وبين انطباق العنوان الجمعي على الواحد الذي تحقق من أفراد العنوان الجمعي مع إمكان انطباق هذا العنوان على أفراد آخرين يفرض تحققهم ».
ـ « كيف؟ ».
ـ « فلقد ورد في الآية السابقة لهذه الآية قوله تعالى : ( يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ ) .. مع أن القائل ـ على ما رواه القوم ـ هو عبد اللّه بن أبي ، ولم يقع هذا التفسير موقع الإشكال من قبل أحد. كما أنّهم رووا في قوله تعالى : ( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ). إنّ القائل هو عبداللّه بن أبي أيضاً ، وكذلك في قوله تعالى : ( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ). إنّ