ـ « أجل ، فأمّا الثالثة ، فإنّ ما يظهر من الآية عند اطلاقها وصف : أُولي الأمر ، هو فعلية هذا الوصف ، مع أنّ علياً عليهالسلام لم يكن في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولي الأمر فعلاً ».
ـ « والإجابة عليها؟ ».
ـ « أما الإجابة على هذه الشبهة ، فهي تكمن في ملاحظة إثبات الآية الشريفة للولاية بلفظ المفرد ( وليّكم ) للّه تعالى ولرسوله ولمن يليه ، وذلك يعني أنّ هناك ولاية أصيلة واحدة هي للّه تعالى ، أما ولاية الرسول وأُولي الأمر من الأُمّة فهي من توابع تلك الولاية الإلهية ، ومع هذا فتكفي أن تكون الولاية الأصيلة فعلية ».
ـ « وكيف لنا أن نستظهر الفعلية؟ ».
ـ « إننا ، وإنّما نستظهر الفعلية فيما إذا كان الحكم قد جيء به على نحو القضية الخارجية ، أي يراد اثباته لموضوع خارجي متحقق بعينه فعلاً. أما لو كان الحكم قد جيء به بنحو القضية الحقيقية التي لا ينظر فيها إلى تحقق الموضوع خارجاً وإنما يفترض وجوده ، فلا تستظهر الفعلية من ذلك الحكم في هذه الآية على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية ».
ـ « وهل من رابعة؟ ».
ـ « أجل فالشبهة الرابعة هي تلخص في أنّ اطلاق لفظ ( الزكاة ) على الصدقة المندوبة هو خلاف الظاهر ».
ـ « ».
ـ « وهذه الشبهة هي أهون الشبه فإنّ الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعين إنّما هي اصطلاح مستحدث ، في حين استعملها القرآن بمعناها اللغوي العام