ـ « والتقليد؟ ».
ـ « والتقليد : هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ، قال ابن أبي زرعة في شرح الجوامع : وقد اختلف العلماء في تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل على مذاهب ، أحدها وهو المشهور : جوازه ، وقد كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم ».
ـ « والثاني؟ ».
ـ « والثاني : منعه ، وبه قال الإمام أحمد وابن سريح ، وأختاره القاضي حسين وغيره ، والثالث : يجوز لمن يعتقده فاضلاً ، أو مساوياً لغيره فإنّ اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه ».
بينما مضيت بالقول :
ـ « وكذا اختلفوا في تجويز تقليد الميت على أقوال :.
ـ « أحدها ».
ـ « أما أحدها ، فهو : جوازه ».
ـ « ومن قال به؟ ».
ـ « وبه قال الجمهور ، وعبر عنه الشافعي بقوله : المذاهب لا تموت بموت أربابها ».
ـ « والثاني؟ ».
ـ « والثاني ، هو : منعه ، أي منع تقليد الميت مطلقاً ».
ـ « وإلى من عُزِي هذا القول؟ ».
ـ « عزاه الإمام الغزالي لاجماع الاصوليين واختاره الامام فخر الدين ـ « والثالث؟ ».