أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن اللّه وقى شرها ( إلى ان قال ) : من بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ».
ـ «؟!».
ـ « أتدرون من كان هو القائل؟ ».
ـ « من كان؟ ».
قال ذلك نبيل ، فقلت :
ـ « والقائل هو ابن الزبير ونصّ مقالته : واللّه لو مات عمر لبايعت عليا فإن بيعة أبي بكر إنما كانت فلتة وتمت ، فغضب عمر غضبا شديداً وخطب هذه الخطبة ».
ـ « ومن صرح بهذا كُلّه؟ ».
ـ « صرح بهذا كثير من شرّاح البخاري ».
ـ «؟!».
ـ « راجع تفسير هذا الحديث من شرح القسطلاني ص ٣٥٢ من جزئه الحادي عشر ، تجده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحاً بصحة سنده على شرط الشيخين ».
بينما التفت اليّ نبيل ، وهو يقول :
ـ « إن لدينا من المفسرين والمؤرخين ما بمستطاعهم أن يثبتوا أن بيعة السقيفة كانت قد وقعت عن مشورة وعن غير استبداد في الرأي! ».
ـ « مثل مَن؟ ».
ـ « مثل ابن الأثير! ».