الاستعمال وإن كان عرفياً لكنه استعمال مجازي لا حقيقي ، وإذا أمكن الاستعمال الحقيقي كان احتماله مقدماً على احتمال الاستعمال المجازي. والآخر : إنّه لو صحّ هذا التفسير للمقطع الشريف ، لكان نزوله يوم فتح مكة أجدر من نزوله في غيره. أمّا الثالث : فإنّه إن كان المراد من كمال الدين هو الإكمال التشريعي ، فإنّه لا بد من إثبات عدم نزول حكم بعد نزول الآية ، مع أنّه قد وردت روايات كثيرة تدلّ على نزول أحكام بعد ذلك اليوم كآية الكلالة ، وآية الربا ونحوهما .. فالإكمال التشريعي أمر تأباه الروايات الكثيرة من قبل الفريقين ».
ـ « وما قال به القفال واختاره الرازي من أنّ معنى الإكمال هو أن الشرائع النازلة من عند اللّه هي في كُلّ وقت كافية ، وذلك فيما يتعلّق بذلك الوقت الذي تختص به. ولكن الشريعة الإسلامية في آخر زمان البعثة صارت كاملة إلى يوم القيامة. فماذا يمكنك أن تقولين بصدده؟ ».
ـ « ما أقول إلاّ أن هذا الرأي هو مما لا محصل له ، ولا يؤبه له. اسمع أما الأمر الرابع الذي يرد احتمال الرازي ، فهو ما كان إلاّ أن هذا المحتمل لا ينسجم مع أي ترابط بين قوله تعالى : اليوم يئس .. وقوله تعالى : ( اليوم أكملت .. ) مع أنّهما منسجمان كمال الانسجام.
وعندها قلت :
ـ « وعليه فإنّ احتمال الرازي غدا باطلاً مردوداً .. فهل ثمّة احتمالات أُخرى ».
قالت :
ـ « أجل ، فثمة احتمال ثان : وهو ما قالت به الشيعة ».