قائمة الکتاب
أبواب نكاح العبيد والإِماء
٥
1 ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء
٥
2 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها
٦
3 ـ باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
٧
4 ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة ، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
٧
5 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً
٨
6 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
٨
7 ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ، ويستحب حيضتان ، وان الاستبراء يجب مع الوطء
٩
8 ـ باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ، ويجعل مهرها عتقها ، وإن كانت أم ولد
٩
9 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
١٠
10 ـ باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة ، ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق
١١
11 ـ باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول
١١
12 ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها ، استحب له أن يستبرئها ، وليس بواجب
١٢
13 ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية
١٢
14 ـ باب أن من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها
١٣
15 ـ باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً
١٣
16 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء
١٤
17 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه ، حتى المكاتب
١٥
18 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفاً على الإِجازة منه
١٥
19 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فقال له المولى طلق ، فقد أجاز له النكاح
١٦
20 ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ، وحكم أمة المرأة
١٦
21 ـ باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية
١٧
22 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة
١٨
23 ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح
١٩
24 ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
٢٠
25 ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء
٢٢
26 ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره ، حل له ما دونه من الاستمتاع
٢٣
27 ـ باب حكم ولد الأمة المحللة
٢٣
28 ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلّا أن يحللها مالكها من ذلك
٢٤
29 ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها
٢٤
30 ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً
٢٥
31 ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها
٢٥
32 ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
٢٦
33 ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار
٢٧
34 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما
٢٩
35 ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه ، تعين تجديد العقد
٣٠
36 ـ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم اعتقت ، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
٣١
37 ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
٣٢
38 ـ باب حكم ما لو وطىء البائع والمشتري الأمة ، أو المعتق والزوج ، واشتبه حال الولد
٣٣
39 ـ باب جواز وطىء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها ، إلّا أن يحلل مالك أُمها
٣٣
40 ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا يَنكح ولا يُنكِح ، ولو في كل أربعين يوماً مرة
٣٤
41 ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها
٣٥
42 ـ باب أن زوج الأمة إذا كان حراً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده
٣٥
43 ـ باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه ، لم يصح طلاقه لها إلّا بإذن مولاه
٣٦
44 ـ باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها ، بدعوى الحرية وغيرها ، وحكم المهر والولد
٣٦
45 ـ باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
٣٧
46 ـ باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر
٣٧
47 ـ باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً
٣٨
48 ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
٣٨
49 ـ باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة
٣٩
50 ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل
٣٩
51 ـ باب أن من وطء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه
٤٠
52 ـ باب حكم تزويج المكاتبة
٤٠
53 ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال
٤١
54 ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً
٤١
55 ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته
٤٢
56 ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك
٤٢
57 ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت من المشتري
٤٢
58 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء
٤٣
أبواب العيوب والتدليس
٤٥
1 ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
٤٥
2 ـ باب أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
٤٧
3 ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
٤٧
4 ـ باب أنّ الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردّها بالعيب
٤٨
5 ـ باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
٤٨
6 ـ باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
٤٩
7 ـ باب أنّ من تزوج بنت مهيرة ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته
٥٠
8 ـ باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها
٥٠
9 ـ باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً
٥١
10 ـ باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت
٥١
11 ـ باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة
٥٣
12 ـ باب أنّ الزوج إذا بان خصياً ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول
٥٣
13 ـ باب أن الزوج إذا ظهر عنيناً أُجّل سنة
٥٤
14 ـ باب حكم ما لو ادّعت المرأة العنن وأنكر الزوج
٥٦
15 ـ باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول
٥٦
16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس
٥٧
أبواب المهور
٥٩
1 ـ باب أنه يجزىء في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه
٥٩
2 ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن
٦٠
3 ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً
٦٢
4 ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم
٦٢
5 ـ باب استحباب قلّة المهر ، وكراهة كثرته
٦٦
6 ـ باب كراهة كون المهر أقّل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه
٦٨
7 ـ باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية
٦٨
8 ـ باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
٦٩
9 ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
٧٠
10 ـ باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل
٧١
11 ـ باب وجوب اداء المهر ، ونية ادائه مع العجز
٧١
12 ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، ودخل بها كان لها مهر مثلها
٧٣
13 ـ باب أن من تزوج امرأة في عدّتها ، أو ذات بعل ، فلم يدخل بها ، فلا مهر لها
٧٣
14 ـ باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره ، كان المعتبر الأول
٧٤
15 ـ باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
٧٤
16 ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر
٧٥
17 ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها
٧٥
18 ـ باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
٧٦
19 ـ باب حكم التزويج بالإِجارة للزوجة أو لأبيها أو اخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة
٧٨
20 ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول
٧٩
21 ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبداً آبقاً بها وبرداً
٨٠
22 ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ وكان لها وسط منها
٨١
23 ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
٨١
24 ـ باب أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، اعطي مهرها من بيت المال
٨٣
25 ـ باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال
٨٣
26 ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق
٨٣
27 ـ باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر
٨٤
28 ـ باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول
٨٤
29 ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
٨٥
30 ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء
٨٦
31 ـ باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
٨٧
32 ـ باب أنّ من افتض بكراً ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
٨٧
33 ـ باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهراً ، وجب أن يمتعها
٨٨
34 ـ باب مقدار المتعة للمطلقة
٨٩
35 ـ باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
٩٠
36 ـ باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج
٩٢
37 ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
٩٣
38 ـ باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل
٩٤
39 ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله
٩٥
40 ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء ، أو تصادقا على عدمه
٩٦
41 ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
٩٦
42 ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير تقدير المهر
٩٦
43 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور
٩٧
أبواب القسم والنشوز والشقاق
١٠١
1 ـ باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان
١٠١
2 ـ باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
١٠١
3 ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها
١٠٢
4 ـ باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره
١٠٢
5 ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
١٠٣
6 ـ باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٠٤
7 ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ، ما لم يكن أربعاً
١٠٥
8 ـ باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها
١٠٥
9 ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً ، جاز لها أن تصالحه بترك حقها
١٠٦
10 ـ باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق ، إلّا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل
١٠٧
11 ـ باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما
١٠٧
12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز
١٠٩
أبواب أحكام الأولاد
١١١
1 ـ باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
١١١
2 ـ باب استحباب اكرام الولد الصالح ، وطلبه وحبه
١١٣
3 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهن
١١٤
4 ـ باب كراهة كراهة البنات
١١٦
5 ـ باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
١١٨
6 ـ باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
١١٨
7 ـ باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
١١٩
8 ـ باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
١٢٠
9 ـ باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
١٢١
10 ـ باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً به
١٢٢
11 ـ باب أن من عزل عن المرأة ، لم يجز نفي الولد
١٢٣
12 ـ باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل
١٢٣
13 ـ باب استحباب التهنئة بالولد ، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها
١٢٦
14 ـ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن ، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
١٢٧
15 ـ باب استحباب التسمية باسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )
١٢٨
16 ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقله إلى اليوم السابع ، ثم إن شاء غيّره
١٢٩
17 ـ باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب
١٣١
18 ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد
١٣١
19 ـ باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين
١٣٢
20 ـ باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك
١٣٢
21 ـ باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
١٣٣
22 ـ باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
١٣٤
23 ـ باب استحباب أكل الحامل السفرجل ، وكذا الأب حين الحمل
١٣٤
24 ـ باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب
١٣٥
25 ـ باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
١٣٧
26 ـ باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة ، والاقامة في اليسرى
١٣٧
27 ـ باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام )
١٣٨
28 ـ باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد الله عليها
١٣٩
29 ـ باب العقيقة عن الولد
١٤٠
30 ـ باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم يوجد فحمل
١٤٠
31 ـ باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
١٤٢
32 ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
١٤٢
33 ـ باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه ، عند ذبح العقيقة ، والدعاء بالمأثور
١٤٦
34 ـ باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأُم
١٤٧
35 ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
١٤٧
36 ـ باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب ، بل يستحب
١٤٨
37 ـ باب استحباب ثقب أُذن المولود اليمنى في أسفلها ، واليسرى في أعلاها
١٤٨
38 ـ باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ ، ووجوب قطع سرته
١٤٩
39 ـ باب استحباب كون الختان يوم السابع ، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
١٥٠
40 ـ باب أن من ترك الختان ، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
١٥٠
41 ـ باب وجوب الختان على الرجل ، وعدم وجوب الخفض على النساء
١٥١
42 ـ باب استحباب خفض البنات وآدابه
١٥١
43 ـ باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع
١٥٢
44 ـ باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
١٥٢
45 ـ باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
١٥٤
46 ـ باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
١٥٥
47 ـ باب استحباب خدمة المرأة زوجها ، وارضاعها ولدها ، وصبرها على حملها وولادتها
١٥٥
48 ـ باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها ، واستحباب اختيار ارضاعها
١٥٦
49 ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من احدهما
١٥٧
50 ـ باب اقل مدة الرضاع وأكثرها
١٥٧
51 ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أُجرة
١٥٨
52 ـ باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت
١٥٩
53 ـ باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين
١٥٩
54 ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى
١٦٠
55 ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
١٦١
56 ـ باب كراهة استرضاع الناصبية
١٦١
57 ـ باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
١٦٢
58 ـ باب أن الأُم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأُجرة زيادة على غيرها
١٦٢
59 ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستاً ، ثم ملازمته سبع سنين
١٦٤
60 ـ باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
١٦٥
61 ـ باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث ، قبل أن ينظروا في علوم العامة
١٦٦
62 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ، ويضربه مما يضرب ولده
١٦٧
63 ـ باب جملة من حقوق الأولاد
١٦٧
64 ـ باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ، ورحمته إياه ، والوفاء بوعده
١٧٠
65 ـ باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
١٧١
66 ـ باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
١٧١
67 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد ـ ذكور واناثاً ـ على بعض ، على كراهية
١٧٢
68 ـ باب وجوب بر الوالدين
١٧٣
69 ـ باب وجوب بر الوالدين ، بَرَّين كانا أو فاجرين
١٧٨
70 ـ باب استحباب الزيادة في بر الأُم على بر الأب
١٧٩
71 ـ باب تحريم قطيعة الأرحام
١٨٣
72 ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر ، كل شهر في النقرة
١٨٦
73 ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل ، لم يلحق به الولد ، ولا يرثه
١٨٦
74 ـ باب أن من أقرّ بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك
١٨٧
75 ـ باب تحريم العقوق وحد ذلك
١٨٧
76 ـ باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط ، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه
١٩٦
77 ـ باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة
١٩٧
78 ـ باب حدّ الرحم التي لا يجوز قطيعتها
٢٠٥
79 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد
٢٠٥
أبواب النفقات
٢١٧
1 ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس
٢١٧
2 ـ باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها
٢١٨
3 ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع
٢١٩
4 ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع
٢١٩
5 ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعياً وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناً
٢٢٠
6 ـ باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
٢٢٠
7 ـ باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب
٢٢١
8 ـ باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها
٢٢٢
9 ـ باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس
٢٢٢
10 ـ باب استحباب الرضى بالكفاف
٢٢٨
11 ـ باب استحباب صلة الأرحام
٢٣٤
12 ـ باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعاً
٢٥١
13 ـ باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل ، أو بالسلام ونحوه
٢٥٥
14 ـ باب استحباب التوسعة على العيال
٢٥٥
15 ـ باب وجوب كفاية العيال
٢٥٦
16 ـ باب استحباب الجود والسخاء
٢٥٦
17 ـ باب استحباب الانفاق ، وكراهة الامساك
٢٦١
18 ـ باب تحريم البخل والشح بالواجبات
٢٦٢
19 ـ باب استحباب الاقتصاد في النفقة
٢٦٣
20 ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
٢٦٤
21 ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
٢٦٥
22 ـ باب استحباب صيانة العرض بالمال
٢٦٧
23 ـ باب حد الاسراف والتقتير
٢٦٨
24 ـ باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق ، وشق عليه شراؤها
٢٧٢
25 ـ باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
٢٧٢
26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات
٢٧٥
كتاب الطلاق
٢٧٧
أبواب مقدماته وشرائطه
٢٧٩
1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٢٧٩
2 ـ باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب ، وإن كان كفوا في نهاية الشرف
٢٨٠
3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
٢٨١
4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتى
٢٨٢
5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
٢٨٢
6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة
٢٨٣
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
٢٨٣
8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها
٢٨٥
9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق
٢٨٨
10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلّا بطل
٢٨٨
11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلّا بطل
٢٩٠
12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
٢٩٢
13 ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق
٢٩٣
14 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية
٢٩٣
15 ـ باب صيغة الطلاق
٢٩٥
16 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً
٢٩٥
17 ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإِشارة والأفعال المفهمة له
٢٩٧
18 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
٢٩٧
19 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال
٢٩٨
20 ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذٍ كونها في طهر الجماع
٢٩٩
21 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقاً
٢٩٩
22 ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط
٣٠٠
23 ـ باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
٣٠٤
24 ـ باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلّا إذا بلغ عشر سنين
٣٠٥
25 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه
٣٠٦
26 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه
٣٠٦
27 ـ باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٣٠٧
28 ـ باب بطلان طلاق السكران
٣٠٧
29 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمضطر
٣٠٨
30 ـ باب أن من خير امرأته ، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها
٣٠٨
31 ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة ، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق
٣١١
32 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة ، أو أمه لغير مولاه
٣١٢
33 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا بإذن مولاه
٣١٣
34 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق ، وشرائطه
٣١٤
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
٣١٧
1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
٣١٧
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
٣١٩
3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره
٣٢٢
4 ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً ، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره
٣٢٣
5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
٣٢٥
6 ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث
٣٢٥
7 ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
٣٢٦
8 ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
٣٢٨
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل له إن تزوجها متعة
٣٢٨
10 ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً
٣٢٩
11 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
٣٣٠
12 ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر
٣٣١
13 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعد ما تزوجت ، أنه رجع فيها
٣٣١
14 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة ، لم يصح للعدة
٣٣١
15 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، ليحل الجماع ولو بعد العدة
٣٣٣
16 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فإن دخل صح والا بطل
٣٣٣
17 ـ باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ، ورثته إلى سنة
٣٣٣
18 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
٣٣٥
19 ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره
٣٣٨
20 ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً ، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره
٣٣٩
21 ـ باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره
٣٤٠
22 ـ باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ، ثم اعتقت أو اعتق زوجها أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره
٣٤١
23 ـ باب حكم زوجة المرتد
٣٤١
24 ـ باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي
٣٤١
25 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
٣٤٢
26 ـ باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه
٣٤٣
أبواب العدد
٣٤٧
1 ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها ، لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها
٣٤٧
2 ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها
٣٤٧
3 ـ باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت ، وإن كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها
٣٤٨
4 ـ باب عدة المسترابة ، وما أشبهها
٣٤٨
5 ـ باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، وإلّا فإلى التمييز
٣٤٩
6 ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
٣٤٩
7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
٣٤٩
8 ـ باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها إلّا أن ترجع في البذل
٣٥٠
9 ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها
٣٥٠
10 ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
٣٥١
11 ـ باب أن الحامل إذا وضعت سقطاً تاماً أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقطعت عدتها
٣٥٢
12 ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء ، إذا كانت مستقيمة الحيض
٣٥٢
13 ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة
٣٥٣
14 ـ باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار
٣٥٣
15 ـ باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة
٣٥٤
16 ـ باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
٣٥٥
17 ـ باب وجوب إقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة
٣٥٦
18 ـ باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة
٣٥٦
19 ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعياً خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة
٣٥٧
20 ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية الا بإذن الزوج
٣٥٧
21 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها
٣٥٨
22 ـ باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإِمكان ، قبل قولها
٣٥٨
23 ـ باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر
٣٥٩
24 ـ باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر
٣٥٩
25 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها
٣٦٠
26 ـ باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٦٢
27 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر
٣٦٤
28 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٣٦٥
29 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها
٣٦٥
30 ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها
٣٦٦
31 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٣٦٦
32 ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة
٣٦٧
33 ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها ، لزمه المهر
٣٦٨
34 ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها
٣٦٩
35 ـ باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً
٣٦٩
36 ـ باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً
٣٧٠
37 ـ باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٧٠
38 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها
٣٧١
39 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
٣٧٢
40 ـ باب أن المشركة التي لها زوج ، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
٣٧٢
41 ـ باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياً
٣٧٣
42 ـ باب أن من طلق زوجته رجعياً ، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها
٣٧٣
43 ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج
٣٧٤
44 ـ باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان
٣٧٤
45 ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها
٣٧٥
46 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد
٣٧٥
كتاب الخلع والمباراة
٣٧٩
أبواب كتاب الخلع والمبارة
٣٧٩
1 ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة
٣٧٩
2 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٣٨٠
3 ـ باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٣٨٠
4 ـ باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٣٨١
5 ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل
٣٨٢
6 ـ باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه
٣٨٢
7 ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً
٣٨٣
8 ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٣٨٣
9 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة
٣٨٤
10 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٣٨٤
11 ـ باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
٣٨٥
12 ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٣٨٥
13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة
٣٨٥
كتاب الظهار
٣٨٧
أبواب كتاب الظهار
٣٨٧
1 ـ باب أن من قال لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي ، حرم عليه وطؤها مع الشرائط
٣٨٧
2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الّا في طهر لم يجامعها فيه ، وشهادة شاهدين
٣٨٩
3 ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر
٣٩٠
4 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
٣٩١
5 ـ باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
٣٩١
6 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا اراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت
٣٩١
7 ـ باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة
٣٩٢
8 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر
٣٩٣
9 ـ باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة
٣٩٤
10 ـ باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة
٣٩٥
11 ـ باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة أُخرى
٣٩٥
12 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء
٣٩٦
13 ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء
٣٩٨
14 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
٣٩٨
كتاب الإِيلاء والكفارات
٤٠١
أبواب الإِيلاء
٤٠١
1 ـ باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعداً
٤٠١
2 ـ باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
٤٠١
3 ـ باب أنه لا ينعقد الإِيلاء إلّا بالله وبأسمائه الخاصة
٤٠٢
4 ـ باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الاضرار
٤٠٢
5 ـ باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
٤٠٣
6 ـ باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة
٤٠٣
7 ـ باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه
٤٠٥
8 ـ باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق
٤٠٦
9 ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام
٤٠٧
10 ـ باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
٤٠٧
11 ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع
٤٠٨
12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإِيلاء
٤٠٨
أبواب الكفارات
٤٠٩
1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين
٤٠٩
2 ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه
٤١٠
3 ـ باب أنه يجزىء تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزىء اقل من ذلك
٤١١
4 ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان
٤١١
5 ـ باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم
٤١٢
6 ـ باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
٤١٣
7 ـ باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة
٤١٤
8 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له
٤١٥
9 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٤١٥
10 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٤١٧
11 ـ باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان
٤١٧
12 ـ باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
٤١٩
13 ـ باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم
٤٢٠
14 ـ باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير
٤٢١
15 ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن
٤٢١
16 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٤٢٢
17 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
٤٢٣
18 ـ باب كفارة خلف النذر
٤٢٣
19 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع
٤٢٤
20 ـ باب أنه يجزىء في الكفارة عتق أم الولد
٤٢٤
21 ـ باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه
٤٢٥
22 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً
٤٢٥
23 ـ باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمداً ، لزمه أيضاً كفارة الجمع
٤٢٦
24 ـ باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه
٤٢٧
25 ـ باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٤٢٧
26 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار في شهر رمضان
٤٢٨
27 ـ باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها
٤٢٨
28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات
٤٢٩
أبواب اللعان
٤٣١
1 ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه
٤٣١
2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
٤٣٣
3 ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما
٤٣٤
4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى
٤٣٤
5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة
٤٣٥
6 ـ باب أن من أقر بالولد ، أو أكذب نفسه بعد اللعان ، لم يلزمه الحد
٤٣٧
7 ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين ، لم يقبل منه انكار الآخر
٤٣٨
8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
٤٣٩
9 ـ باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، أو القذف مع دعوى المعاينة
٤٣٩
10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
٤٤٠
11 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، إذا قذفها أو نفى ولدها
٤٤١
12 ـ باب أن ميراث ولد الملاعنة لأُمه ، أو من يتقرب بها
٤٤٢
13 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٤٢
14 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٤٣
15 ـ باب أن من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير
٤٤٤
16 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٤٥
17 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان
٤٤٥
كتاب العتق
٤٤٧
أبواب كتاب العتق
٤٤٧
1 ـ باب استحبابه
٤٤٧
2 ـ باب تأكد استحباب العتق ، عشية عرفة ويومها
٤٥٠
3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
٤٥١
4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
٤٥١
5 ـ باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل
٤٥٢
6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته
٤٥٣
7 ـ باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه
٤٥٤
8 ـ باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٤٥٤
9 ـ باب أن من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
٤٥٤
10 ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث
٤٥٥
11 ـ باب حكم من اعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو امته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق
٤٥٥
12 ـ باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون ، خصوصاً الوارث
٤٥٦
13 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وإن اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته
٤٥٦
14 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
٤٥٩
15 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب
٤٦٠
16 ـ باب أن من أعتق مملوكاً فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه
٤٦٠
17 ـ باب أنه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح عتق المكره
٤٦٢
18 ـ باب بطلان عتق السكران
٤٦٢
19 ـ باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصياً
٤٦٣
20 ـ باب أن المملوك إذا صار اعمى أو أقعد أو جذم انعتق
٤٦٤
21 ـ باب حكم مال المملوك إذا عتق
٤٦٤
22 ـ باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له
٤٦٥
23 ـ باب أن من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول
٤٦٥
24 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه
٤٦٦
25 ـ باب أن الأصل في الناس الحرية ، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة
٤٦٧
26 ـ باب أن من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر
٤٦٧
27 ـ باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأماً أعتقهما
٤٦٨
28 ـ باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة
٤٦٩
29 ـ باب أن من اعتق وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من جريرته
٤٧٠
30 ـ باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق
٤٧١
31 ـ باب أن ولاء الولد لمن اعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد
٤٧١
32 ـ باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه
٤٧٢
33 ـ باب أنه لا يصّح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه
٤٧٣
34 ـ باب أن المعتق واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الإِمام
٤٧٣
35 ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها
٤٧٤
36 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان
٤٧٥
37 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الاباق
٤٧٥
38 ـ باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة
٤٧٦
39 ـ باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن
٤٧٦
40 ـ باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
٤٧٧
41 ـ باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين
٤٧٧
42 ـ باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت
٤٧٨
43 ـ باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة
٤٧٨
44 ـ باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
٤٧٨
45 ـ باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
٤٧٩
46 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه واستخدامه ، والحج من ثمنه
٤٧٩
47 ـ باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
٤٧٩
48 ـ باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله
٤٨٠
49 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ، استخرج بالقرعة
٤٨١
50 ـ باب حكم من اعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى الحمل
٤٨١
51 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق
٤٨١
52 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق
٤٨٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستدرك الوسائل
[ ج ١٥ ]
مستدرك الوسائل
[ ج ١٥ ]
المؤلف :
الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
512
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
مستدرك الوسائل [ ج ١٥ ]
البحث في مستدرك الوسائل