حدا ، ولمن تعدى الحد حدا ».
[٢١٨٤٧] ٣ ـ الصفار في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة ، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».
٣ ـ ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات )
[٢١٨٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ] (١) حدود الله إلى أكثر منه.
[٢١٨٤٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا ، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر ، فجلده ثلاثة أسواط.
[٢١٨٥٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات فلا دية (١) ولا قود ».
[٢١٨٥١] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن [ جده ] (١) جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
__________________
٣ ـ بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.
(١) أثبتناه من المصدر زيادة : فيه.
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
(١) أثبتناه من المصدر.