الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد ».
١٤ ـ ( باب كيفية حد القاذف )
[ ٢٢١٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله (١).
١٥ ـ ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد )
[ ٢٢١٧٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، « فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد ».
١٦ ـ ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا )
[ ٢٢١٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا ».
__________________
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٦.
الباب ١٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ).
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٣.