[ ٢٢١٧٧ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد القاذف حد القذف ».
[ ٢٢١٧٨ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف المشرك مسلما ، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين ».
[ ٢٢١٧٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام ».
وقال : « وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد » (١).
[ ٢٢١٨٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) (١) في حديث : « واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها ».
١٧ ـ ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير )
[ ٢٢١٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٥.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص ٩٣ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(١) في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف .. الخ.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٩.