الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ، قال : « أتي إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فدرأ عنهما الحد ، وعزرهما جميعا ».
[ ٢٢١٨٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما ، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه ».
[ ٢٢١٨٣ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، قال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ».
١٨ ـ ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه ، وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط ، وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم )
[ ٢٢١٨٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من قال لأخيه المسلم : يا بن النصراني ، أو يا بن المجوسي ، أو أنت رجل سوء ، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين ، فاضربوه لعز الاسلام ».
[ ٢٢١٨٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل يقول للرجل : يا خنزير ، أو يا حمار ، قال : « عليه التعزير ».
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص ٩٣ وعنه في البحار ج ٧٩ ص ١٢١ ح ١٨.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ص ٧٧.
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.