قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ».
١٩ ـ ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث )
[ ٢٢١٩٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».
٢٠ ـ ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو )
[ ٢٢١٩٤ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم (١) ( عليه السلام ) في حديث قال : « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».
٢١ ـ ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )
[ ٢٢١٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد ».
__________________
الباب ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٢٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
(١) في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف. الخ.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.