٢٤ ـ ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة
( عليهم السلام ) ، ومطلق الناصب مع الامن )
[ ٢٢٢٠٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : « إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ».
وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (١).
٢٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
[ ٢٢٢٠٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : « يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة ».
[ ٢٢٢٠٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : « إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت؟ فان أخبر وإلا جلد الحد ».
[ ٢٢٢٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد
__________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٩ ح ١٦٢٠.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.
الباب ٢٥
١ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.