يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع » الخبر.
[ ٢٢٢١٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن قال : « وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون » وساق مثل الخبر الأول.
[ ٢٢٢١٧ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « وأما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا ».
٤ ـ ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما )
[ ٢٢٢١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده » الخبر.
[ ٢٢٢١٩ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : « يضرب ثمانين جلدة » الخبر.
__________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٥ ـ الاختصاص ص ٤٨.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.