٥ ـ ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )
[ ٢٢٢٢٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] (١) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي (٢) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد ».
[ ٢٢٢٢١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون ».
٦ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان )
[ ٢٢٢٢٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد ».
وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله (١).
__________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) ليس في المصدر.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى. فتأمل.