٩ ـ ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ،
بعد جلد مرتين )
[ ٢٢٢٢٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه » قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) (١) قد انتشى منه؟ قال : « يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر » الخبر.
[ ٢٢٢٢٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عن أمير المؤمنين ) (١) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] (٢) قتل ».
[ ٢٢٢٣٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل.
[ ٢٢٢٣١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».
__________________
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.
(١) في المصدر : نبيذ مسكر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٤٢.
(١) ليس في المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ المقنع ص ١٥٣.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.