[ ٢٢٢٣٢ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة (١) ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشارب الخمر؟ قال : « كان يحده » قلت : فان عاد ، قال : « كان يحده » قلت : فان عاد ، قال : « كان يقتله » ، قلت : فكيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال : « مثل ذلك » قلت : فمن شرب شربة مسكر ، كمن شرب شربة خمر؟ فقال : « سواء » الخبر.
١٠ ـ ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون )
[ ٢٢٢٣٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بشارب ، فاستقرأه القرآن فقرأ ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية ، ثم قال له : خلص رداءك ، فلم يخلصه ، فحده ».
قلت : وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل ، لئلا يختل نظم الكتاب ، وإلا فلا ربط له بالعنوان ، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه ، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره » (١).
قال في الوافي ، في شرح الخبر : لعله ( عليه السلام ) امتحن سكره
__________________
٥ ـ الاختصاص ص ٣٠٩.
(١) في المصدر : عمار.
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٣.