ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو غير مسكر لا يوجبه (٢).
وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لأنه لم يثبت بالشهود ، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات.
١١ ـ ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع (*) )
[ ٢٢٢٣٤ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسين بن الجهم ، وابن فضال ، قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».
[ ٢٢٢٣٥ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، [ عن أبيه ] (١) وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».
قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه ».
__________________
(٢) الوافي ٢ : ٦٠ أبواب الحدود والتعزيرات.
الباب ١١
* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف : شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٥٦ ).
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
(١) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٢٩ ).