من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[٢١٨٥٦] ٩ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».
٤ ـ ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة )
[٢١٨٥٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».
قلت : واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي أنه يقتل في الرابعة (١). ولعله أشار إلى هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف (٢) مستدلا بالنبوي : « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.
__________________
٩ ـ أمالي المفيد ص ١٥٨ ح ١.
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ص ٤٢.
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ح ١٣١.
(٢) الخلاف ج ٣ ص ١٧٢.