٢ ـ ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد )
[ ٢٢٢٤٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا (١) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك ».
[ ٢٢٢٤٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « القطع في ربع دينار ».
[ ٢٢٢٤٤ ] ٣ ـ وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم ».
[ ٢٢٢٤٥ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار ».
[ ٢٢٢٤٦ ] ٥ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ».
__________________
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٩٤ ).
٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٤٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤٠.