[ ٢٢٢٤٧ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».
[ ٢٢٢٤٨ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا قطع إلا في ربع دينار ».
[ ٢٢٢٤٩ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار.
٣ ـ ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ،
وحكم ما لو رجع المقر )
[ ٢٢٢٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فقال : « أتشهد على نفسك مرتين!؟ » فقطعه.
[ ٢٢٢٥١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».
__________________
٦ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٥.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٧٠١.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.