[ ٢٢٢٥٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع » الخبر.
[ ٢٢٢٥٣ ] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود ».
[ ٢٢٢٥٤ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود ».
٤ ـ ( باب حد السرقة وكيفيته )
[ ٢٢٢٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب (١) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم ».
[ ٢٢٢٥٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (١) ».
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧١.
(١) في المصدر : وتدع له العقب.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.
(١) المائدة ٥ : ٣٨.