عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال ».
٦ ـ ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه )
[ ٢٢٢٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ».
٧ ـ ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف )
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد ».
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه (١) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : « أسرقت؟ قل : لا ، إن شئت » فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله.
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٣.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٦٩.
(١) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر.