الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا (٢) ويغرم ما أفسد ».
[ ٢٢٢٧٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل ومعه بز (١) ، زعموا أنه سرقه الرجل ، ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : إنما أخذته أمزح معه ، فقال لصاحب البز : « أكنت تعرفه؟ » يعني الرجل ، قال : نعم ، فخلى سبيله.
[ ٢٢٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديه إذا قامت البينة لمدعيها عليه ».
٩ ـ ( باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع )
[ ٢٢٢٧٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن سرق رجل فلم يقدر عليه : ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة ، قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى تقطع يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
[ ٢٢٢٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق ثم تنحى ، فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ، قال : « تقطع يده ، ويضمن ما أتلف ».
__________________
(٢) في المصدر زيادة : ويحبس.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٨.
(١) البز : نوع من الثياب. ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١١ ).
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٤.
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٥٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.