٥ ـ ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده )
[٢١٨٥٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار ».
[٢١٨٥٩] ٢ ـ نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو (١) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : « سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».
قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي : « نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».
٦ ـ ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم )
[٢١٨٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.
[٢١٨٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا حد على مجنون حتى يفيق ،
__________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٢ ـ نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.
(١) في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.