١٠ ـ ( باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة )
[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالا : « إذا اخذ السارق قطع ، فإن وجد ما سرق في يديه قائما ، أخذ منه ورد إلى أهله ، وإن كان أتلفه ضمنه في ماله ».
[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بقطع سراق إلى أن قال ثم قال لهم : « يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار ، وإلا لحقتم بها ».
[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ، فعليه أن يردها ونتاجها.
١١ ـ ( باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص )
[ ٢٢٢٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « والأشل (١) اليمين والشمال ، متى سرق قطعت له اليمين على كل الأحوال ».
[ ٢٢٢٨٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٨.
الباب ١١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
(١) في المصدر : والأسل.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٩ ح ١٦٧٢.