« فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى ، قطعت يمناه على أي حال كانت ».
١٢ ـ ( باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير )
[ ٢٢٢٨٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه : أن رجلا اختلس ظرفا (١) من ذهب من جارية ، فقال علي ( عليه السلام ) : ادرأ عنه الدغارة (٢) المعلنة ، فضربه وحبسه وقال : لا قطع على المختلس ».
[ ٢٢٢٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة المعلنة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف » يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف.
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المختلس لا يقطع ، ولكنه يضرب ويسجن » (١).
[ ٢٢٢٨٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا قطع في
__________________
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) لعله تصحيف « طوقا » لمناسبته سياق الجملة.
(٢) الدغرة : اخذ الشيء اختلاساً ، ومنه حديث علي ( عليه السلام ) « لا قطع ف الدغرة ». ( النهاية ج ٢ ص ١٢٣ ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.
(١) نفس المصدر : ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.
٤ ـ المقنع ص ١٥١.