الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».
١٣ ـ ( باب حكم الطرار )
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار (١) ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف (١) ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».
[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».
١٤ ـ ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )
[ ٢٢٢٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن
__________________
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
(١) الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.
(١) في المصدر زيادة : الشئ.
٣ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.