أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس إلى أن قال والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنما هي خيانة ».
[ ٢٢٢٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على أجير (١) » الخبر.
[ ٢٢٢٩٢ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولا قطع على من ائتمن على شئ فخان فيه ».
[ ٢٢٢٩٣ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان ».
١٥ ـ ( باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة )
[ ٢٢٢٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان أتى رجل رجلا فقال : أرسلني إليك فلان ، لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشئ ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ ، وزعم الرسول أنه قد أرسله ودفعه (١) إليه ، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ، ويستوفي من الرسول المال ، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنه سرق مال الرجل.
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.
(١) في المصدر : أجيرك.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٦.
٤ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٥
١ ـ المقنع ص ١٥١.
(١) في المصدر : إليه وقد دفعه.