١٦ ـ ( باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق )
[ ٢٢٢٩٥ ] ١ ـ دعائم : الاسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف ».
[ ٢٢٢٩٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : « لا قطع على أجير (١) ، ولا على من أدخلته بيتك ، إذا سرق منه في حين ادخالك إياه ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق ».
[ ٢٢٢٩٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وضيف الضيف إذا سرق قطع ، لأنه دخل دار الرجل بغير اذنه.
١٧ ـ ( باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع )
[ ٢٢٢٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا سرق الابن من مال أبيه ، أو الأب من مال ابنه ، فلا قطع ( على واحد منهما ) (١) ».
__________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨١.
(١) في المصدر : أجيرك.
٣ ـ المقنع ص ١٥١.
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
(١) في المصدر عليهما.