[ ٢٢٣٠٤ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق الغنم من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسده ».
[ ٢٢٣٠٥ ] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : « لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ».
[ ٢٢٣٠٦ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قطع إلا من حرز ».
١٨ ـ ( باب حكم النباش )
[ ٢٢٣٠٧ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) : أتي بنباش فقطعه ».
[ ٢٢٣٠٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه ، وقال ( عليه السلام ) : « يقطع النباش إذا كان معتادا لذلك ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ (١) وقد نبش مرارا ، ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة ، وينكل به ويحبس ».
[ ٢٢٣٠٩ ] ٣ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : فلما مضى الرضا ( عليه السلام ) في سنة اثنتين ومائتين كانت سن أبي جعفر
__________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٥.
٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٨.
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٨.
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٦ ، ١٧٠٧.
(١) في نسخة : يؤخذ في النبش ، منه ( قده ).
٣ ـ إثبات الوصية ص ١٨٦.