١٩ ـ ( باب حكم من سرق حرا فباعه )
[ ٢٢٣١٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا ، حتى يرده حرا على ما كان ».
٢٠ ـ ( باب حكم نفي السارق )
[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان إذا قطع السارق وبرئ ، نفاه من الكوفة إلى بلد آخر.
[ ٢٢٣١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : « ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله ».
٢١ ـ ( باب أنه لا يقطع سارق الطير )
[ ٢٢٣١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ( جعفر بن محمد ) (١) ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة
__________________
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٧٣.
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٧٩.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) في المخطوط : موسى بن جعفر ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.