درهم ، فلم يقطعه ، وقال : لا قطع في ريش ».
[ ٢٢٣١٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، قال : « لا قطع في طير ، ولا في شئ من الريش ».
٢٢ ـ ( باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ،
ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها )
[ ٢٢٣١٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : لا قطع على من سرق الحجارة ، قال جعفر ( عليه السلام ) : يعني الرخام وأشباه ذلك ».
[ ٢٢٣١٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا قطع في طعام ».
[ ٢٢٣٢٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا قطع في ثمر ، ولا في كثر » وهو الجمار.
[ ٢٢٣٢١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من سرق من الثمار في كمامها ، فما أكل بفيه فلا شئ عليه ، وما حمل فتعزير وغرم قيمته ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٩.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
٤ ـ الجعفريات ص ١٤٢.